خدمة التصديقات على الوثائق والمستندات
بيانات الخدمة الأساسية :
- في حال رغبة المواطن باستعمال وثائق أو مستندات خارج حدود دولة فلسطين وصادرة عن وزارات أو هيئات فلسطينية، أو في حالة رغبة المواطن باستعمال وثائق أو مستندات داخل حدود دولة فلسطين، وصادرة عن السفارات أو البعثات الفلسطينية في الخارج يتوجب على المواطن التوجه إلى إدارة التصديقات التابعة لوزارة الخارجية من أجل التوقيع على صحة أختامهم وتواقيعهم، وهو شرط أساسي لاكتساب هذه الوثائق والمستندات الصفة القانونية التي تؤهلها للاستعمال الرسمي.
- معدل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة :-
7 دقائق
في أوقات الدوام الرسمي على مدار الأسبوع { من الأحد إلى الخميس }.
- جهة تقديم الخدمة :-
- وحدة الشؤون القنصلية
غزة – السرايا – مقر وزارة الثقافة سابقاً
جوال : 599513139 – 00970
تلفون : 2882503 – 08
فاكس : 2843585 – 08
إيميل : consulate@mofa.gov.ps
- المتطلبات وشروط الحصول على الخدمة :
وجود المستند الأصلي موقع من الوزارة أو الهيئة أو السفارة أو البعثة الفلسطينية .
- المستندات المراد تصديقها .
- هوية صاحب المستند للمستندات الواردة من الخارج .
- إجراءات الحصول على الخدمة :-
- الوثائق المحلية :
- تقديم المستندات أو الوثائق المراد تصديقها إلى الموظف المختص .
- أرشفة بياناتها وتوقيعها .
- استيفاء الرسوم المخصصة حسب القانون .
- الوثائق الواردة من الخارج :
- تقديم المستندات أو الوثائق المراد تصديقها إلى الموظف المختص .
- تقديم طلب للتصديق يشتمل على بيانات مقدم الطلب وتوقيعه .
- أرشفة المستندات والوثائق وطلب التصديق .
- التوقيع على صحة المستند من الموظف المختص .
- استيفاء الرسوم المطلوبة حسب القانون .
- رسوم الخدمة :-
يتم استيفاء الرسوم بالاستناد إلى قانون الرسوم القنصلية رقم ( 1 ) لسنة ( 2001 ) فإن قيمة رسوم التصديق أو إعادة التصديق على الوثائق تتم حسب الجدول التالي :
نوع الوثيقة |
الدول العربية |
الدول الأجنبية |
( 1 )
الوكالات – العقود – وثيقة التعهد – الكفالات |
20 $ |
30 $ |
( 2 )
الشهادات العلمية – وثائق أحوال مدنية – شهادة حسن سير وسلوك – عقود الزواج – جميع الوثائق الأخرى باستثناء وثائق البند الأول |
5 $ |
10 $ |
ملاحظة / قيمة الدولار ثابتة وتعادل ( 4 شواكل )
حالات الاعفاء من الرسوم :
( 1 ) استنادً إلى قانون التصديقات يعفى من دفع الرسوم الحالات التالية ” مع احضار ما يثبت سبب الاعفاء ” :
- أبناء الشهداء القُصَّر فقط ( يتم التعامل مع مفهوم القاصر حسب القانون ) .
- المستفيدين من التنمية الاجتماعية ( المستفيد وجميع والمعالين معه ) .